المحقق الكركي

449

جامع المقاصد

بناؤه ، أو عقده ، أو قبته ، أو سترته . ولو كان متصلا بهما ، أو محلولا عنهما ولا طرح لأحدهما ولا غيره فمن حلف فهو له مع نكول صاحبه ، فإن حلفا أو نكلا قضى لهما به . ولا يرجح بالدواخل كالطاقات والمحاريب ،

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 296 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 2 : 111 .